فصل: ومن باب المضطر إلى الميتة:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: معالم السنن



.ومن باب في الحمر الأهلية:

قال أبو داود: حدثنا إبراهيم بن الحسن المصيصي حدثنا حجاج عن ابن جريج أخبرني عمرو بن دينار أخبرني رجل عن جابر قال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نأكل لحوم الحمير وأمرنا بأكل لحوم الخيل»، قال عمرو فأخبرت هذا الخبر أبا الشعثاء فقال قد كان الحكم الغفاري فينا يقول هذا وأبى ذلك البحر، يَعني ابن عباس رضي الله عنهما.
قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن أبي زياد حدثنا عبيد الله عن إسرائيل عن منصور عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن عن غالب بن أبجر قال: «أصابتنا سنة فلم يكن في مالي شيء أُطعم أهلي إلاّ شيء من حمر وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حرم لحوم الحمر الأهلية فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أصابتنا السنة ولم يكن في مالي ما أطعم أهلي إلا سمان حمر وأنك حرمت لحوم الحمر الأهلية، فقال اطعم أهلك من سمين حمرك فإنما حرمتها من أجل جَوال القرية».
قال أبو داود عبد الرحمن هذا هو ابن معقل.
قال الشيخ: لحوم الحمر الأهلية محرمة في قول عامة العلماء، وإنما رويت الرخصة فيها عن ابن عباس رضي الله عنهما ولعل الحديث في تحريمها لم يبلغه، فأما حديث ابن أبجر فقد اختلف في إسناده.
قال أبو داود: رواه شعبة عن عبيد أبي الحسن عن عبد الرحمن بن معقل عن عبد الرحمن بن بشر عن ناس من مزينة «أن سيد مزينة أبجر أو ابن أبجر سأل النبي صلى الله عليه وسلم...». ورواه مسعر فقال عن ابن عبيد عن ابن معقل عن رجلين من مزينة أحدهما عن الآخر، وقد ثبت التحريم من طريق جابر متصلًا. والرجل الذي رواه عنه عمرو بن دينار ولم يسمه في رواية أبى داود وهو محمد بن علي حدثونا به عن يحيى بن محمد بن يحيى.
حدثنا مسدد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن محمد بن علي عن جابر قال: «نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية وأذن في لحوم الخيل».
وأما قوله: «إنما حرمتها من أجل جوال القرية» فإن الجوال هي التي تأكل العذرة وهي الجلة، إلا أن هذا لا يثبت وقد ثبت أنه إنما نهى عن لحومها لأنها رجس.
حدثناه ابن مالك حدثنا بشر بن موسى حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أنس بن مالك قال: «لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر أصبنا حمرًا خارجًا من القرية فنحرنا فطبخنا فنادى منادي رسول الله صلى الله عليه وسلم إلاّ أن الله ورسوله ينهيانكم عنها وأنها رجس من عمل الشيطان فأكفئت القدور بما فيها وإنها لتفور».

.ومن باب الطافي من السمك:

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن عبدة أنبأنا يحيى بن سُليم الطائفي حدثنا إسماعيل بن أمية، عَن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «ما ألقاه البحر أو جَزَر عنه فكلوه، وما مات فيه فطفاه فلا تأكلوه».
قال أبو داود: روى هذا الحديث سفيان الثوري وأيوب وحماد، عَن أبي الزبير أوقفوه على جابر، وقد أسند هذا الحديث أيضًا من وجه ضعيف عن ابن أبي ذئب، عَن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم.
قال الشيخ: قد ثبت عن غير واحد من الصحابة أنه أباح الطافي من السمك ثبت ذلك، عَن أبي بكر الصديق وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهما، وإليه ذهب عطاء بن أبي رباح ومكحول وإبراهيم النخعي، وبه قال مالك والشافعي وأبو ثور، وروي عن جابر وابن عباس رضي الله عنهما كرها الطافي من السمك وإليه ذهب جابر بن زيد وطاوس وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

.ومن باب أكل دواب البحر:

قال أبو داود: حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي حدثنا زهير حدثنا أبو الزبير عن جابر قال: «بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر علينا أبو عبيدة بن الجراح رضي الله عنه نتلقى عيرًا لقريش وزودنا جرابًا من تمر لم نجد غيره وكان أبو عبيدة يعطينا تمرة تمرة كنا نمصها كما يمص الصبي ثم نشرب عليها من الماء فيكفينا يومًا إلى الليل وكنا نضرب بعصينا الخبَط ثم نبله بالماء فنأكله، قال وانطلقنا على ساحل البحر فرفع لنا كهيئة الكثيب الضخم فأتيناه فإذا هو دابة تدعى العنبر، فقال أبو عبيدة رضي الله عنه ميتة ولا تحل لنا، ثم قال لا بل نحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي سبيل الله وقد اضطررتم فكلوا فأقمنا عليه شهرًا ونحن ثلاثمائة حتى سمنا، فلما قدمنا على رسول الله ذكرنا ذلك له فقال هو رزق أخرجه الله لكم فهل معكم من لحمه شيء فتطعمونا فأرسلنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكل».
قال الشيخ: الخبط ورق الشجر يضرب بالعصا فيسقط.
وفيه دليل على أن دواب البحر كلها مباحة إلاّ الضفدع لما جاء من النهي وإن ميتتها حلال، ألا تراه يقول هل معكم من لحمه شيء فأرسلنا إليه فأكل وهذا حال رفاهية لا حال ضرورة.
وقد روي، عَن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أن كل دابة في البحر فقد ذبحها الله لكم أو ذكاها لكم.
وعن محمد بن علي أنه قال كل ما في البحر ذكي، وكان الأوزاعي يقول كل شيء كان عيشه في الماء فهو حلال قيل فالتمساح قال نعم، وغالب مذهب الشافعي إباحة دواب البحر كلها إلاّ الضفدع لما جاء من النهي عن قتلها.
وكان أبو ثور يقول جميع ما يأوي إلى الماء فهو حلال فما كان منه يذكى لم يحل إلاّ بذكاة وما كان منه لا يذكى مثل السمك أخذه حيًا وميتًا.
وكره أبو حنيفة دواب البحر كلها إلاّ السمك.
وقال سفيان الثوري أرجو أن لا يكون بالسرطان بأس.
وقال ابن وهب سألت الليث بن سعد عن أكل خنزير الماء وكلب الماء وإنسان الماء ودواب الماء كلها، فقال أما إنسان الماء فلا يؤكل على شيء من الحالات، والخنزير إذا سماه الناس خنزيرًا فلا يؤكل، وقد حرم الله الخنزير وأما الكلاب فليس بها بأس في البر والبحر.
قلت: لم يختلفوا أن المار ما هي مباح أكله وهو شبيه بالحيات ويسمى أيضًا حية، فدل ذلك على بطلان اعتبار معنى الأسماء والأشباه في حيوان البحر، وإنما هي كلها سموك وإن اختلفت أشكالها وصورها وقد قال سبحانه: {أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعًا لكم} [المائدة: 96] فدخل كل ما يصاد من البحر من حيوانه لا يخص شيء منه إلاّ بدليل، وسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر فقال: «طهور ماؤه حلال ميتته» فلم يستثن شيئًا منها دون شيء، فقضية العموم توجب فيها الإباحة إلاّ ما استثناه الدليل والله أعلم.

.ومن باب المضطر إلى الميتة:

قال أبو داود: حدثنا هارون بن عبد الله حدثنا الفضل بن دكين حدثنا عقبة بن وهب عن عقبة العامري، قال: سمعت أبي يحدث عن الفجيع العامري «أنه أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما يحل لنا من الميتة، قال ما طعامكم، قلنا نغتبق ونصطبح، قال أبو نعيم فسره لي عقبة قدح غُدْوة وقدح عَشِية، قال ذاك وأبى الجوع فأحل لهم الميتة على هذه الحال».
قال الشيخ: الغبوق العشاء، والصبوح الغداء، والقدح من اللبن بالغداة، والقدح بالعشي يمسك الرمق ويقيم النفس وإن كان لا يغذو البدن ولا يشبع الشبع التام، وقد أباح لهم مع ذلك تناول الميتة فكان دلالته أن تناول الميتة مباح إلى أن تأخذ النفس حاجتها من القوت، وإلى هذا ذهب مالك بن أنس وهو أحد قولي الشافعي، وذلك أن الحاجة منه قائمة إلى الطعام في تلك الحال كهي في الحال المتقدمة فمنعه بعد إباحته له غير جائز قبل أن يأخذ منه حاجته وهذا كالرجل يخاف العنت ولا يحد طولًا لحرة فإذا أبيح له نكاح الأمة وصار إلى أدنى حال التعفف لم يبطل النكاح.
وقال أبو حنيفة لا يجوز له أن يتناول منه إلاّ قدر ما يمسك رمقه.
وإليه ذهب المزني قالوا وذلك لأنه لو كان في الابتداء بهذا الحال لم يجز له أن يأكل شيئًا منها فكذلك إذا بلغها بعد تناولها.
وقد روي نحو من هذا عن الحسن البصري، وقال قتادة لا يتضلع منها.

.ومن باب في أكل الجبن:

قال أبو داود: حدثنا يحيى بن موسى البلخي حدثنا إبراهيم بن عيينة عن عمرو بن منصور عن الشعبي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «أتي النبي صلى الله عليه وسلم بجبنة في تبوك فدعا بسكين فسمى وقطع».
قال الشيخ: إنما جاء به أبو داود من أجل أن الجبن كان يعمله قوم الكفار لا تحل ذكاتهم وكانوا يعقدونها بالأنافج وكان من المسلمين من يشاركهم في صنعة الجبن فأباحه النبي صلى الله عليه وسلم على ظاهر الحال ولم يمتنع من أكله من أجل مشاركة الكفار المسلمين فيه.

.ومن باب في الخل:

قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا معاوية بن هشام حدثنا سفيان عن محارب بن دثار عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «نعم الإدام الخل».
قال الشيخ: معنى هذا الكلام الاقتصاد في المأكل ومنع النفس عن ملاذ الأطعمة كأنه يقول ائتدموا بالخل وما كان في معناه مما تخف مؤنته ولا يعز وجوده ولا تتأنقوا في المطعم فإن تناول الشهوات مفسدة للدين مسقمة للبدن.
وفيه من الفقه أن من حلف لا يأتدم فأكل خبزة بخل حنث.

.ومن باب في الثوم:

قال أبو داود: حدثنا أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب أخبرني يونس عن ابن شهاب حدثني عطاء بن أبي رباح أن جابر بن عبد الله قال، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «من أكل ثومًا أو بصلًا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته وأنه أُتني ببَدْر فيه خضرات من البقول» وذكر الحديث.
قال الشيخ: قوله: «أتي ببدر» يريد بطبق وسمي الطبق بدرًا لاستدارته، ومنه سمي القمر قبل كماله بدرًا وذلك لاستدارته وحسن اتساقه.
وقوله: «فليعتزل مسجدنا» إنما أمره باعتزال المسجد عقوبة له وليس هذا من باب الأعذار التي تبيح للمرء التخلف عن الجماعة كالمطر والريح العاصف ونحوهما من الأمور، وقد رأيت بعض الناس صنف في الأعذار المانعة عن حضور الجماعة بابًا ووضع فيها أكل الثوم والبصل وليس هذا من ذلك في شيء والله أعلم.

.ومن باب القران بالتمر عند الأكل:

قال أبو داود: حدثنا واصل بن عبد الأعلى حدثنا ابن فضيل عن ابن إسحاق عن جبَلة بن سُحيم عن ابن عمر قال: «نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن القران إلاّ أن تستأذن أصحابك».
قال الشيخ: إنما جاء النهي عن القران لمعنى مفهوم وعلة معلومة وهي ما كان القوم من شدة العيش وضيق الطعام وإعوازه، وكانوا يتجوزون في المأكل ويواسون من القليل فإذا اجتمعوا على الأكل تجافى بعضهم عن الطعام لبعض وآثر صاحبه على نفسه، غير أن الطعام ربما يكون مشفوهًا. وفي القوم من بلغ به الجوع الشدة فهو يشفق من فنائه قبل أن يأخذ حاجته منه فربما قرن بين التمرتين وأعظم اللقمة ليسد به الجوع وتشفى به القَرَمَ فأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الأدب فيه وأمر بالاستئذان ليستطيب به نفس أصحابه فلا يجدوا في أنفسهم من ذلك إذا رأوه قد استأثر به عليهم، أما اليوم فقد كثر الخير واتسعت الرحال وصار الناس إذا اجتمعوا تلاطفوا على الأكل وتحاضوا على الطعام فهم لا يحتاجون إلى الاستئذان في مثل ذلك إلاّ أن يحدث حال من الضيق والإعواز تدعو الضرورة فيها إلى مثل ذلك فيعود الأمر إليه إذا عادت العلة والله أعلم.

.ومن باب الجمع بين الشيئين في الأكل:

قال أبو داود: حدثنا سعيد بن نصير حدثنا أبو أسامة حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: «كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأكل الطبيخ بالرطب ويقول يكسر حر هذا برد هذا وبرد هذا حر هذا».
قال الشيخ: فيه إثبات الطب والعلاج ومقابلة الشيء الضار بالشيء المضاد له في طبعه على مذهب الطب والعلاج؛ ومنه إباحة التوسع من الأطعمة والنيل من الملاذ المباحة، والطبيخ لغة في البطيخ.

.ومن باب الأكل في آنية أهل الكتاب والمجوس والطبخ فيها:

قال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة حدثنا عبد الأعلى وإسماعيل عن برد بن سنان عن عطاء عن جابر قال: «كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم فنستمتع بها فلا يعيب ذلك عليهم».
قال الشيخ: ظاهر هذا يبيح استعمال آنية المشركين على الإطلاق من غير غسل لها وتنظيف، وهذه الإباحة مقيدة بالشرط الذي هو مذكور في الحديث الذي يليه في هذا الباب.
قال أبو داود: حدثنا نصر بن عاصم حدثنا محمد بن شعيب أنبأنا عبد الله بن العلاء بن زَبْر، عَن أبي عبيد الله مسلم بن مِشْكم، عَن أبي ثعلبة الخُشني رضي الله عنه «أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنا نجاور أهل الكتاب وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن وجدتم غيرها فكلوا فيها واشربوا وإن لم تجدوا غيرها فارحضوها بالماء وكلوا واشربوا».
قال الشيخ: والأصل في هذا أنه إذا كان معلومًا من حال المشركين أنهم يطبخون في قدورهم لحم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمور فإنه لا يجوز استعمالها إلاّ بعد الغسل والتنظيف، فأما مياههم وثيابهم فإنها على الطهارة كمياه المسلمين وثبابهم إلاّ أن يكونوا من قوم لا يتحاشون النجاسات أو كان من عادتهم استعمال الأبوال في طهورهم فإن استعمال ثيابهم غير جائز إلاّ أن لا يعلم أنه لم يصبها شيء من النجاسات والله أعلم.
والرحض الغسل.